حماية المطارات والطائرات في حالة الحروب

حماية المطارات والطائرات في حالة الحروب
الإعلانات

حماية المطارات والطائرات في حالة الحروب

متابعات- السلطة نت

-إبراهيم عدلان

كتب الأخ سامي الامين مقالا مطولا استدلّ فيه بالمادة ٣ مكرر في عدم مشروعية الهجوم علي مطار بورتسودان وهو استدلال جانبه الفهم الصحيح لأصل المادة كما تعرض لبرتوكولات جنيف في مساءل التناسب الوارده في بروتوكول جنيف لحماية الاعيان المدنية و سأتعرض له في آخر المقال

النص الأصلي للمادة 3 مكرر (باتفاقية شيكاغو 1944):

1. تلتزم الدول المتعاقدة بالامتناع عن استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء طيرانها.
2. تلتزم الدول، في حال اعتراض طائرة مدنية، بعدم تعريض حياة الركاب وسلامتهم للخطر.
3. يحق للدول إجبار أي طائرة مدنية تحلق فوق إقليمها بدون إذن، أو إذا كانت هناك أسباب معقولة تدل على استخدامها لأغراض تتعارض مع الاتفاقية، على الهبوط في مطار محدد.

التصويب على المقال:
لا يوجد ذكر للمنشآت المدنية أو المطارات في النص الأصلي، بل يقتصر الحظر على الطائرات المدنية أثناء الطيران فقط.
لم يُستخدم مصطلح “استخدام القوة” في النص، بل “استعمال الأسلحة” بشكل محدد.
الطائرات غير الطائرة (كالمتوقفة في المطارات) لا تشملها الحماية الواردة في هذه المادة.

أمثلة واقعية تثبت ضيق نطاق المادة:
قصف المطارات (مثل مطار صنعاء ونيالا) أو تدمير طائرات متوقفة لا يدخل ضمن انتهاك المادة 3 مكرر لأنها لا تنطبق إلا على الطائرات أثناء تحليقها.
العمليات العسكرية ضد منشآت جوية (كغارات أمريكا على مطارات اليمن ) تُحاكم بموجب قوانين أخرى (كالقانون الدولي الإنساني)، وليس بموجب هذه المادة.

الخلاصة:
الالتزام بالدقة في نقل النصوص القانونية واجبٌ أكاديمي وأخلاقي. المادة 3 مكرر “لا تحظر استخدام القوة ضد المطارات أو المنشآت” ، بل تحظر او تلزم الدول المتعاقدة بالامتناع عن استعمال الاسلحة ضد الطائرات المدنية اثناء طيرانها، أي تفسير خارج هذا النطاق يُعد تحريفًا للاتفاقية.

برتوكولات جنيف و الأعيان المدنية

البروتوكول الأول (1977) وتطبيقه على النزاعات المعاصرة: جدل القانون والسياسة

يُشكّل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977) محورًا أساسيًا في الجدل الدائر حول تصنيف النزاعات المسلحة الحديثة ومدى انطباق القانون الدولي الإنساني عليها. فقد وسّع هذا البروتوكول نطاق “النزاعات الدولية” ليشمل حركات المقاومة ضد الاحتلال والأنظمة العنصرية، وهو ما يثير أسئلة حاسمة حول وضع صراعات مثل الحرب في غزة، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحتى النزاع الأوكراني-الروسي.

فمن ناحية، يُعرِّف البروتوكول الأول النزاعات التي تنطوي على “قوات شعبية” تقاوم الاحتلال أو السيطرة الأجنبية على أنها نزاعات دولية، مما يمنح المقاتلين في هذه الصراعات حماية قانونية أكبر، ويُلزم الأطراف المحتلة بمعايير أكثر صرامة في التعامل مع المدنيين والأسرى. لكن من ناحية أخرى، يرى منتقدو هذا التوسيع أنه يُدخل اعتبارات سياسية في القانون الدولي، ويُعقّد عملية التطبيق العملي، خاصة عندما ترفض بعض الدول (مثل إسرائيل والولايات المتحدة) التصديق على البروتوكول الأول بينما تتمسك به حركات المقاومة وأطراف أخرى.

تأثير الجدل على الواقع الميداني
هذا الخلاف القانوني ينعكس مباشرةً على الأرض. ففي الحالة الفلسطينية، مثلاً، يستند الفلسطينيون والداعمون لقضيتهم إلى البروتوكول الأول لتأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي يُعدّ نزاعًا دوليًا، مما يفرض على إسرائيل التزامات أكبر تجاه المدنيين تحت الاحتلال. بينما تُجادل إسرائيل بأن الوضع القانوني لغزة والضفة الغربية معقد، وأن تصنيف المقاومة الفلسطينية كـ”طرف في نزاع دولي” قد يمنح شرعية لعمليات عسكرية تستهدف مدنيين.

وبالمثل، في أوكرانيا، يُستخدم البروتوكول الأول لتأكيد انتهاكات روسيا للقانون الدولي، لا سيما في تعاملها مع المدنيين والأعيان المحمية. لكن روسيا قد تُحاول تفسير النزاع بشكل مختلف لتجنب هذه الالتزامات.

الخاتمة: بين القانون والسياسة
الخلاف حول البروتوكول الأول يعكس التوتر الدائم بين تطور القانون الدولي لمواكبة أشكال النزاع الحديثة، ومحاولات الدول تفسيره لخدمة مصالحها. ففي حين يسعى البروتوكول إلى حماية الضحايا في نزاعات التحرر والاحتلال، فإن غياب الإجماع الدولي على تطبيقه يترك مجالًا للاجتهادات الانتقائية، مما يُضعف فعاليته ويُعمق الجدل حول شرعية العمليات العسكرية في السياقات المختلفة

اتفاقية جنيف لحماية الأعيان المدنية

ما يخصنا في هذه الحالة هو اتفاقية جنيف الرابعة (حماية الأعيان المدنية)

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1 . ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﻼً ﻟﻠﻬﺠﻮم أو ﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺮدع .
2 . ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻬﺪاف أيّ ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺎهم مساهمة ﻓﻌاﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .

لاحظ الفقرة (٢) لا تساهم مساهمة فعالة في الأعمال العسكرية*

السؤال هل المطارات تساهم مساهمة فعالة في الأعمال العسكرية ؟ بالإجابة علي السؤال نجد ان معظم مطاراتنا بها قواعد عسكرية!! اي انها تساهم مساهمة فعالة ..
لا نساند و لا نقبل التعرض علي المدنيين او الأعيان المدنية خاصةً البني التحتية للدولة و المنشآت الحيوية ذات الصبغة المدنية ،، و نؤيد مبدا عدم الإفلات من العقاب . و هدفنا تصحيح المعلومات الواردة فقط لمصلحة المتلقي خاصةً ان معظمهم او جلهم من قطاع الطيران و في نفس الإطار نثمن علي كل الجهود المبذولة للرقي بقطاع الطيران بالبلاد و نشر الوعي.

 

شارك هذا الموضوع :

Verified by MonsterInsights