حميدتي : يعلن حل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية

حميدتي يعلن حل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية
السلطة نت – نيالا
عملاً بأحكام المادة (65) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، وبمقتضيات الانتقال التأسيسي التدريجي، بُغية تنظيم مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وضمان انتظام العمل التنفيذي والإداري إلى حين استكمال الأطر التشريعية المنظمة للحكم اللامركزي والمحلي؛
أصدر المرسوم الآتي نصه:
اسم المرسوم وبدء العمل به
1. يُسمّى هذا المرسوم “مرسوم إلغاء وثيقة الإدارات المدنية لسنة 2024 وحل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية لسنة 2026”، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
إلغاء
2. تُلغى، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وثيقة الإدارات المدنية لسنة 2024، وتُلغى تبعاً لذلك أي أحكام أو ترتيبات تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
حل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية
3. تُحل، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، جميع الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية المنشأة أو القائمة بموجب الوثيقة المشار إليها في المادة (2)، في ولايات جنوب دارفور، ووسط دارفور، وشرق دارفور، وغرب دارفور، وغرب كردفان، كما تُحل أي إدارات مدنية فرعية أو وحدات أو هياكل تابعة لها أو منشأة بموجبها.
إنهاء التكليف والإعفاء من المناصب
(4) (1) يُعفى من مناصبهم، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، رؤساء الإدارات المدنية ورؤساء المجالس التأسيسية، ومستشاروها، والمسؤولون التنفيذيون وسائر شاغلي المناصب المعينين فيها أو في الهياكل التابعة لها.
(2) ينتهي، من التاريخ ذاته، كل تكليف أو تفويض وظيفي يستند حصراً إلى الوثيقة الملغاة أو إلى الإدارات والهياكل المحلولة بموجب هذا المرسوم.
(3) تتولى الجهات المختصة إخطار المعنيين واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المترتبة على إنهاء التكليف، وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
ترتيبات تسيير الأعمال والانتقال
(5) (1) تتولى الجهات المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصها، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات والأعمال التنفيذية والإدارية وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
(2) يُسند تسيير الأعمال مؤقتاً إلى الجهات القائمة المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة والتوجيهات الصادرة عن المجلس الرئاسي، وذلك إلى حين إكمال التشريعات المنظمة للحكم اللامركزي والحكم المحلي وأجهزة الدولة والعلاقة بين مستويات الحكم وهياكله وسلطاته.
(3) لا يجوز، استناداً إلى هذا المرسوم، إنشاء إدارات أو مجالس بديلة أو إجراء تعيينات دائمة في الهياكل المحلولة، إلا بموجب تشريع أو قرار صادر عن الجهة المختصة.
تسليم العهد والسجلات والأموال
6. على شاغلي المناصب المعفيين، والجهات التي كانت تتبع لها الإدارات والهياكل المحلولة، تسليم ما في عهدتهم إلى الجهة المختصة، بما في ذلك السجلات والملفات والأختام والأموال والمنقولات والأصول والممتلكات والبيانات ذات الصلة. وتتولى الجهات المختصة حصرها واستلامها وحفظها وتسويتها وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
تنفيذ المرسوم
7. على الجهات المعنية كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به فور صدوره.
صدر تحت توقيعي وختمي في هذا اليوم، الجمعة الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر سنة 2026.
الفريق أول/ محمد حمدان دقلو
رئيس المجلس الرئاسي – القائد العام لقوات الدعم السريع
شارك هذا الموضوع











