اخبار

الكونغرس يضيق الخناق على “الإخوان”

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس مجلس النواب الأميركي، يمرر مشروع قانون يوسّع نطاق تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية .

متابعات – السلطة نت

‏تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الأربعاء على مشروع قانون لتحديث تصنيف الأرهاب الاميركي وضم جماعة الاخوان المسلمين بكل فروعها إلى قائمة الأرهاب وتحديث التصنيف كل أربع سنوات بعد ذلك.

‏نص مشروع القانون

 

‏الكونغرس التاسع عشر بعد المئة

‏الدورة الأولى

‏مشروع القانون رقم 4397

‏إلزام رئيس الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية أجنبية، وتوجيه وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن هذا التصنيف، ولأغراض أخرى.

 

‏في مجلس النواب

‏15 يوليو 2025

‏قدّم!ت السيد دياز-بالارت (بالنيابة عن نفسه والسادة موسكوفيتز، وفاين، وسوزي، وفليشمان، وغوتهايمر، وراذرفورد، وبوست، وبار) مشروع القانون التالي؛ وقد أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية، وإلى اللجنة القضائية أيضًا، لفترة يحددها رئيس المجلس لاحقًا، بحيث تنظر كل لجنة في الأحكام التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.

 

‏مشروع قانون

‏لإلزام رئيس الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية أجنبية، وتوجيه وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن هذا التصنيف، ولأغراض أخرى.

 

‏يُسنّ، بموجب ذلك، من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأميركية مجتمعَين، ما يلي:

 

‏المادة الاولى: العنوان المختصر.

‏يجوز الاستشهاد بهذا القانون بوصفه: “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025”.

 

‏المادة الثانية: حظر عمليات الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة.

‏(أ) النتائج والاستنتاجات: تُعدَّل المادة 1002 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (العنوان 22 من قانون الولايات المتحدة، المادة 5201)، كما يلي:

‏اولاً: في الفقرة (أ):

‏(أ) في الفقرة (6)، تُحذف كلمة “و” في آخرها.

‏(ب) في الفقرة (7)، يُحذف النقطة في آخرها وتُستبدل بفاصلة منقوطة.

‏(ج) تُضاف الفقرات التالية:

‏(8) تُعدّ حماس فرعًا من فروع جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لميثاقها الذي يصف حماس بأنها “إحدى أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين”؛

‏(9) يشير دليل مكافحة الإرهاب الصادر عن “المركز الوطني لمكافحة الإرهاب” إلى أن جذور حماس “تنبع من الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين”؛

‏(10) صنّف وزير الخارجية حركة حماس منظمةً إرهابية أجنبية بموجب المادة 219(أ) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189(a))، كما صنّفت كـ”إرهابية عالمية مُدرجة خصيصًا” بموجب الأمر التنفيذي 13224 (50 U.S.C. 1701 ملاحظة؛ المتعلق بتجميد الممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أعمال إرهابية أو يدعمونها)؛

‏(11) ارتكب إرهابيو حماس في السابع من أكتوبر 2023 أسوأ مجزرة بحق اليهود في يوم واحد منذ الهولوكوست، بما في ذلك قتل أو خطف أو إخفاء ما لا يقل عن 53 مواطنًا أميركيًا؛

‏(12) تعمل جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة دولية وتقدّم دعمًا ماديًا لفروع الإخوان في الدول والأقاليم من خلال توفير الدعم السياسي والموارد المالية والتدريب والخدمات والخبرة والنصح والمساعدة الاتصالية؛

‏(13) سعت فروع الإخوان المسلمين إلى زعزعة استقرار وتقويض حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وقد حظرت حكومات تلك الدول الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية”.

‏ثانيا: في الفقرة (ب)، تُحذف العبارة:

‏“منظمة التحرير الفلسطينية وفروعها منظمة إرهابية و” ويُستعاض عنها بالآتي: “منظمة التحرير الفلسطينية، وجماعة الإخوان المسلمين، وفروعهما منظماتٌ إرهابية وهي”.

 

‏(ب) المحظورات: تُعدَّل المادة 1003 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (22 U.S.C. 5202)، كما يلي:

‏اولاً: يُستبدل في عنوان المادة لفظ “منظمة التحرير الفلسطينية” بعبارة: “منظمة التحرير الفلسطينية وجماعة الإخوان المسلمين”.

‏ثانيا: في النص السابق للفقرة (1)، تُحذف عبارة “أو أي من فروعها” وتُستبدل بـ: “وجماعة الإخوان المسلمين، أو أي من فروع كل منهما”.

‏ثالثا: تُستبدل كل عبارة “أو أي من فروعها” أينما وردت بعبارة:

‏“وجماعة الإخوان المسلمين، أو أي من فروعهما”.

 

‏(ج) الإنهاء: تُعدَّل الفقرة 1005(b) من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (22 U.S.C. 5201 note) عبر إضافة عبارة: “فيما يتعلق بالقيود الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية” بعد عبارة “هذا العنوان”.

 

‏(د) القيود المتعلقة بالهجرة: يُضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (22 U.S.C. 5201 وما يليها) ما يلي:

 

‏القسم 1006: عدم الأهلية الإلزامية للحصول على التأشيرات أو الدخول أو الإفراج المشروط لأعضاء الإخوان المسلمين.

 

‏يفرض وزير الخارجية العقوبات المخوّل بها بموجب الفقرة 306(b)(1) من قانون روبرت ليفنسون لاستعادة الرهائن ومساءلة محتجزي الرهائن (22 U.S.C. 1741d(b)(1)) بشأن أي شخص أجنبي يحدده الرئيس، استنادًا إلى أدلة موثوقة، بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك التدابير التالية:

‏1.التدابير المتعلقة بعدم القبول وعدم الأهلية الواردة في الفقرة الفرعية (A) من تلك المادة؛

‏2.التدابير التي تفرض الإلغاء الفوري للتأشيرات الحالية وفقًا للفقرة الفرعية (B) من تلك المادة.

 

‏القسم 1007: التعاريف.

‏في هذا العنوان:

‏1.الشخص الأجنبي: يعني مصطلح “الشخص الأجنبي” أي فرد أو كيان لا يُعدّ شخصًا أمريكيًا.

‏2.الإخوان المسلمون: يعني مصطلح “الإخوان المسلمون” جمعية الإخوان المسلمين (المعروفة أيضًا باسم Jam‘yat al-Ikhwan al-Muslimun).

‏3.فرع الإخوان المسلمين: يعني مصطلح “فرع الإخوان المسلمين” أي كيان يُعدّ فرعًا أو جمعية خيرية أو منظمة مملوكة أو خاضعة للسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك:

‏(أ) حماس و لجنة الدعوة الإسلامية (Lajnat al-Daawa al-Islamiya)؛

‏(ب) وأي منظمة أخرى تعمل في: الجزائر، البحرين، بنغلاديش، بلجيكا، كندا، مصر، فرنسا، غزة، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، يهودا والسامرة، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، جنوب أفريقيا، السودان، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، اليمن، أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يحددها وزير الخارجية.

‏4.عضو الإخوان المسلمين: يعني مصطلح “عضو الإخوان المسلمين” أي فرد يعدّ عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين أو خاضعًا لسيطرتها أو يعمل ممثلًا لها أو لأحد فروعها.

‏5.الشخص الأمريكي: يعني مصطلح “الشخص الأمريكي” ما يلي:

‏(أ) مواطن الولايات المتحدة؛

‏(ب) مقيم دائم في الولايات المتحدة؛

‏(ج) أجنبي مقيم داخل الولايات المتحدة؛

‏(د) كيانًا مُسجّلًا بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية من ولاياتها، بما في ذلك الفروع الأجنبية لذلك الكيان.

 

‏المادة الثالثة: تصنيف كيانات الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية.

 

‏(أ) التعريفات.— في هذه المادة:

‏1.الإخوان المسلمون؛ فرع الإخوان المسلمين؛ عضو الإخوان المسلمين. تكون لمصطلحات “الإخوان المسلمون” و*“فرع الإخوان المسلمين”* و*“عضو الإخوان المسلمين”* المعاني الواردة لهذه المصطلحات في المادة 1007 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، كما أُضيفت بموجب الفقرة 2(د).

‏2.اللجان المختصة في الكونغرس. يعني مصطلح “اللجان المختصة في الكونغرس” ما يلي:

‏(أ) لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؛

‏(ب) لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب؛

‏(ج) لجنة القضاء في مجلس النواب.

 

‏(ب) التقرير السنوي: في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، ثم سنويًا بعد ذلك، يقدّم وزير الخارجية تقريرًا إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن ما يلي:

‏1.تحديد جميع فروع الإخوان المسلمين، بما في ذلك الفروع العاملة في البلدان والولايات القضائية المشار إليها في المادة 1007(2)(B) من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، كما أُضيفت بموجب الفقرة 2(د).

‏2.وبالنسبة لكل فرع من تلك الفروع، يتضمن التقرير تحديدًا عمّا إذا كان:

‏(أ) قد جرى تصنيفه بموجب أي من السلطات المذكورة في الفقرة (ج)؛

‏(ب) أنشطة فرع الإخوان المسلمين تستوفي معايير ذلك التصنيف، أو ما إذا كانت تلك الكيانات قد انخرطت في سلوك قد يشكّل أساسًا لذلك التصنيف، وفق أي من السلطات الواردة في الفقرة (ج).

 

‏(ج) السلطات الواردة: تشمل السلطات الواردة في هذه الفقرة القوانين التي تخوّل تصنيف كيان ما كـ:

‏1.منظمة إرهابية أجنبية بموجب الفقرة 219(a) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189(a))؛

‏2.إرهابي عالمي مُصنّف بصفة خاصة بموجب الأمر التنفيذي 13224 (المادة 1701 من العنوان 50؛ المتعلق بتجميد الممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب).

 

‏(د) العقوبات:

‏1.بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المبينة في الفقرة (3) بحق جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمة خلف لها.

‏2.العقوبات على فروع الإخوان المسلمين.—

‏(أ) بشكل عام.— في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد تقديم كل تقرير بموجب الفقرة (ب)، وفي حال صدور تحديد إيجابي متعلق بفرع من فروع الإخوان المسلمين، يفرض الرئيس ما يلي:

 

‏(i) العقوبات المبينة في الفقرة (3)(A) على أي فرع للإخوان المسلمين تم تصنيفه بموجب الفقرة (ج)(2)(A)؛

 

‏(ii) العقوبات المبينة في الفقرة (3)(B) على أي فرع للإخوان المسلمين تفي أنشطته بمعايير ذلك التصنيف وفقًا للفقرة (ب)(2)(B).

 

‏(هـ) الشكل: يُقدَّم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (ب) في شكل غير سري، لكنه قد يتضمن ملحقًا سريًا إذا لزم الأمر.

 

الصحفي زيد بينامين

 

 

شارك هذا الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى